‏إظهار الرسائل ذات التسميات فقه. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فقه. إظهار كافة الرسائل
الثلاثاء، 8 أكتوبر 2013

ما حكم التهنئة بيوم الجمعة ؟

السؤال:
ما حكم التهنئة بيوم الجمعة ؟ حيث إن العادة عندنا الآن في يوم الجمعة ترسل الرسائل بالجوال , ويهنئ الناس بعضهم بعضاً بالجمعة بقولهم " جمعة مباركة " ، أو " جمعة طيبة " .





الجواب :
الحمد لله
أولاً:
لا شك أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين ، كما جاء في الحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ) رواه ابن ماجه (1098) وحسَّنه الألباني في "صحيح ابن ماجه" .
قال ابن القيم رحمه الله في بيان خصائص يوم الجمعة :
الثالثة عشرة : أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع .
"زاد المعاد" (1/369) .
وبذلك يكون للمسلمين أعياد ثلاثة ، عيد الفطر ، والأضحى ، وهما متكرران في كل عام مرة ، والجمعة ، وهو متكرر في كل أسبوع مرة .
ثانياً :
أما تهنئة المسلمين بعضهم بعضاً بعيد الفطر والأضحى : فهي مشروعة ، وقد وردت عن الصحابة رضي الله عنهم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (49021) و (36442) .
وأما التهنئة بيوم الجمعة : فالذي يظهر لنا أنها غير مشروعة ، لأن كون الجمعة عيداً كان معلوماً للصحابة رضي الله عنهم ، وهم أعلم منا بفضيلته ، وكانوا أحرص على تعظيمه والقيام بحقه ، ولم يرد عنهم أنهم كانوا يهنئ بعضهم بعضاً بيوم الجمعة ، والخير كل الخير في اتباعهم رضي الله عنهم .
وقد سئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله : ما حكم إرسال رسائل الجوال كل يوم جمعة ، وتختم بكلمة " جمعة مباركة " ؟ .
فأجاب :
"ما كان السلف يهنئ بعضهم بعضاً يوم الجمعة ، فلا نحدث شيئاً لم يفعلوه" انتهى من أجوبة أسئلة " مجلة الدعوة الإسلامية " .
وبمثل ذلك أفتى الشيخ سليمان الماجد حفظه الله ، حيث قال :
"لا نرى مشروعية التهنئة بيوم الجمعة ، كقول بعضهم : " جمعة مباركة " ، ونحو ذلك ؛ لأنه يدخل في باب الأدعية ، والأذكار ، التي يوقف فيها عند الوارد ، وهذا مجال تعبدي محض ، ولو كان خيراً لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه رضي الله عنهم ، ولو أجازه أحد للزم من ذلك مشروعية الأدعية ، والمباركة عند قضاء الصلوات الخمس ، وغيرها من العبادات ، والدعاء في هذه المواضع لم يفعله السلف" انتهى من موقع الشيخ حفظه الله .
http://www.salmajed.com/node/2601
ولو دعا المسلم لأخيه في يوم الجمعة , قاصداً تأليف قلبه ، وإدخال السرور عليه ، وتحرياً لساعة الإجابة ، فلا بأس بذلك .
والله أعلم

ما حكم قول " لعمرك

السؤال: ما حكم قول : " لعمري " ، أو " لعمرك "، هل هي قسم بحيث القسم بغير الله شرك ، قال تعالى : ( لعمرك إنهم لفي سكرتهم ) هل في الآية السابقة قسم ؟







الجواب :
الحمد لله
أولا :
اختلف أهل العلم في حكم قول المسلم " لعمري "، أو " لعمرك "، وذلك على ثلاثة أقوال :
القول الأول : الجواز ، وهو قول أكثر أهل العلم ، بل ما زال العلماء يستعملون هذه الكلمات في كتبهم وخطاباتهم .
قال إسحاق الكوسج :
" قلت - أي للإمام أحمد - : يكره لعمري ، ولعمرك ؟
قال : ما أعلم به بأساً " انتهى.
" مسائل الكوسج " (2/214)
والتوجيه الصحيح للقول بالجواز أن كلمة : " لعمري "، أو " لعمرك " وإن كانت في صيغتها وأصلها يمينا ، إلا أنها صارت من الكلمات الجارية على اللسان العربي ، ولا يراد بها حقيقة القسم بغير الله تعالى ، وهذا مشهور في لغة العرب ، حيث تشتمل على كثير من الكلمات التي لا يراد حقيقتها ، كمثل : تربت يمينك ، أو ثكلتك أمك ، أو نحو ذلك من العبارات التي ظاهرها الدعاء ولا يراد منها ذلك ، وقد أخرج الطبري بسند حسن في " جامع البيان " (17/118) عن قتادة قوله : ( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ) : هي كلمة من كلمات العرب . ( لفي سكرتهم ) : أي : في ضلالهم . يعمهون : أي : يلعبون .
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله :
" والتوجيه أن يقال : إن أراد القسم : مُنع .
وإلا فلا ، كما يجري على اللسان من الكلام مما لا يراد به حقيقة معناه ، كقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : ( عَقْرَى حَلْقَى ) الحديث . والله أعلم " انتهى.
" معجم المناهي اللفظية " (ص/471)
وهذا التوجيه هو نفسه الذي يذكره العلماء في شرحهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ ) رواه مسلم (رقم/11)
ويمكن الاستدلال لهذا القول بأدلة كثيرة ، منها :
1- ثبوت هذا اللفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم .
عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ : أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا : إِنَّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ ، فَارْقِ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ . فَأَتَوْهُ بِرَجُلٍ مَعْتُوهٍ فِي الْقُيُودِ ، فَرَقَاهُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً ، وَكُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ ثُمَّ تَفَلَ ، فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ ، فَأَعْطَوْهُ شَيْئًا ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَهُ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلْ فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقٍّ )
رواه أبو داود (رقم/3420) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود ".
2- كما ورد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكلم بهذه الكلمة .
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَنَّهُ قَالَ :
( نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ ، فَقَالَ لِي أَهْلِي : اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ . فَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ .
فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ . فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُولُ : لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لَا أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ ، مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا .
قَالَ الْأَسَدِيُّ : فَقُلْتُ : لَلِقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا .
قَالَ : فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ ، فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ وَزَبِيبٌ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ أَوْ كَمَا قَالَ حَتَّى أَغْنَانَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ )
رواه أبو داود (رقم/1627)، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
3- وقد ثبت عن نحو سبعة من الصحابة أنهم قالوا في معرض كلامهم : " لعمري "، أو " لعمرك ".
يقول الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله :
" صح عن بعض أصحابه رضي الله عنهم التفوه بها ، منهم : ابن عباس ، وعثمان ابن أبي العاص ، وعائشة أم المؤمنين ، وأسماء بنت أبي بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وأبوعبيدة ابن الجراح ، وغيرهم رضي الله عنهم ، وكذلك صح عن التابعين لهم بإحسان استعمالها ، منهم : عطاء ، وقتادة ، وغيرهما " انتهى.
" الإعلان بأن لعمري ليست من الأيمان " – ضمن " رسائل في العقيدة " للشيخ حماد الأنصاري رحمه الله – (ص/113).
ومن أحب الاطلاع على نصوص هذه الآثار فليرجع إلى رسالة الشيخ حماد رحمه الله .
القول الثاني : التحريم ؛ باعتبارها حلفا بغير الله .
جاء في "مصنف ابن أبي شيبة " (3/79) :
" حدثنا ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن إسماعيل بن هشام ، عن القاسم بن مخيمرة ، قال : ما أبالي حلفت بحياة رجل أو بالصليب " انتهى.
وجاء أيضا (3/80) :
" حدثنا محمد بن فضيل ، عن العلاء ، عن أبيه قال : قال كعب : إنكم تشركون . قالوا : وكيف يا أبا إسحاق ؟ قال : يقول أحدكم : لا لعمري ، لا وحياتك " انتهى.
يقول ابن العربي المالكي رحمه الله :
" قدمنا أن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه .
وليس لخلقه أن يقسموا إلا به ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) - متفق عليه -.
فإن أقسم بغيره فإنه آثم ، أو قد أتى مكروها على قدر درجات القسم وحاله .
وقد قال مالك : إن المستضعفين من الرجال والمؤنثين منهم يقسمون بحياتك وبعيشك ، وليس من كلام أهل الذكر .
وإن كان الله أقسم به في هذه القصة ، فذلك بيان لشرف المنزلة وشرف المكانة ، فلا يحمل عليه سواه ، ولا يستعمل في غيره .
وقال قتادة : هو من كلام العرب ، وبه أقول ؛ لكن الشرع قد قطعه في الاستعمال ، ورد القسم إليه . وقد بيناه في "الأصول" وفي "مسائل الخلاف" " انتهى.
" أحكام القرآن " (3/89)
ويقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله – في تفسير قوله تعالى : ( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ) -:
" قوله تعالى : ( لعمرك ) معناه : أقسم بحياتك ، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه ، ولم يقسم في القرآن بحياة أحد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم ، وفي ذلك من التشريف له صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى . ولا يجوز لمخلوق أن يحلف بغير الله ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) ، وقوله : لعمرك ، مبتدأ خبره محذوف ، أي لعمرك قسمي " انتهى.
" أضواء البيان " (2/189) .
القول الثالث : الكراهة ؛ لما يخشى أن يكون فيه شبه من الحلف بغير الله ، أو ذريعة للوقوع بذلك .
جاء في " مصنف ابن أبي شيبة " (3/80) : " حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن إبراهيم أنه كره أن يقول لعمري " انتهى.
ورواه عبد الرزاق في " المصنف " (8/471) قال : " أخبرنا معمر ، عن مغيرة ، عن إبراهيم أنه كان يكره ( لعمرك )، ولا يرى بـ ( لعمري ) بأسا " انتهى.
وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله :
" تركُه أسلم ؛ لما قال إبراهيم : ( كانوا يكرهون أن يقولوا : لعمر الله ) " انتهى.
" مسائل الكوسج " (2/215)
وقال القرطبي رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : ( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ) الحجر/72- : " كره كثير من العلماء أن يقول الإنسان : لعمري ؛ لأن معناه : وحياتي " انتهى باختصار.
" الجامع لأحكام القرآن " (10/40)
والراجح من الأقوال السابقة هو القول الأول ؛ أن جريان مثل ذلك التعبير في الكلام لا حرج فيه ، وأنه لا يراد به حقيقة القسم ، لقوة أدلتهم ، وضعف أدلة الأقوال الأخرى .
ثانيا :
قال ابن القيم رحمه الله تعالى – في تفسير قوله تعالى : ( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ) الحجر/72 -:
" أكثر المفسرين من السلف والخلف ، بل لا يعرف عن السلف فيه نزاع ، أن هذا قسم من الله بحياة رسوله ، وهذا من أعظم فضائله ، أن يقسم الرب عز وجل بحياته ، وهذه مزية لا تعرف لغيره .
ولم يوافق الزمخشري على ذلك ، فصرف القسم إلى أنه بحياة لوط ، وأنه من قول الملائكة فقال : هو على إرادة القول ، أي : قالت الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام : لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون .
وليس في اللفظ ما يدل على واحد من الأمرين ، بل ظاهر اللفظ وسياقه إنما يدل على ما فهمه السلف ، لا أهل التعطيل والاعتزال .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( لعمرك ) أي : وحياتك . قال : وما أقسم الله تعالى بحياة نبي غيره " انتهى.
" التبيان في أقسام القرآن " (ص/429) .
وكون ذلك قسما من الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم ، لا يشكل على ما تقرر من تحريم الحلف بغير الله تعالى ؛ فإن ذلك التحريم إنما هو في حق العباد ؛ وأما الله جل جلاله فهو يقسم من خلقه بما شاء ، سبحانه ، كما مر ذلك في كلام غير واحد من أهل العلم .
قال الشوكاني رحمه الله :
" وقد كره كثير من العلماء القسم بغير الله سبحانه ، وجاءت بذلك الأحاديث الصحيحة في النهي عن القسم بغير الله ، فليس لعباده أن يقسموا بغيره . وهو سبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته { لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ } الأنبياء/23 " انتهى من "فتح القدير" (4/189) .
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب ، رحمه الله :
" قوله : ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) : هذا قسم من الله عز و جل ، يقسم بما شاء من خلقه ؛ وهو دليل على عظمة المقسم به وتشريفه " . انتهى من "تيسير العزيز الحميد" (405) .
والله أعلم

ما حكم قول القائل : ( ما صدقت على الله ألقاك ) ؟

السؤال:
ما حكم قول ( ما صدقت على الله ) ، كأن يقول الشخص : ( ما صدقت على الله ألقاك ) ؟






الجواب :
الحمد لله
عبارة ( ما صدقت على الله ألقاك ) من الألفاظ العامية التي يقصد بها المتكلم : ما ظننت أن الله يُقَدِّرُ اللقاءَ بك . 
ولما كان ذلك المعنى هو المقصود من تلك العبارة ، ذهب بعض أهل العلم : إلى أن تلك العبارة ليس فيها محذور شرعي .
فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : بعض الناس مثلا عندما يبحث عن شخص ، ولا يجده ثم يجد في البحث عنه ويجده يقول له : ما صدقت على الله إني ألقاك ، فما حكم الشرع في هذا القول ؟ 
فأجاب : " هذه كلمة عامية ، ولا أعلم فيها حرجا ، ومعناها : أني كدت أن أيأس من لقائك " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (8/ 422) . 
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه العبارة : " ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا ".
فأجاب : " يقول الناس : ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا ، ويعنون : ما توقعت وما ظننت أن يكون هكذا ، وليس المعنى ما صدقت أن الله يفعل لعجزه عنه مثلًا .
فالمعنى : أنه ما كان يقع في ذهني هذا الأمر ، هذا هو المراد بهذا التعبير ، فالمعنى إذن صحيح ، لكن اللفظ فيه إيهام ، وعلى هذا يكون تجنب هذا اللفظ أحسن ؛ لأنه موهم ، ولكن التحريم صعب أن نقول : حرام مع وضوح المعنى وأنه لا يقصد به إلا ذلك " انتهى .
وقال رحمه الله – أيضا - : " قول القائل : ما صدقت على الله كذا وكذا ، فالمعنى ما ظننت أن الله تعالى يُقَدِّره ، وهي كلمة لا بأس بها ؛ لأن المقصود باللفظ هو المعنى ، وهذا اللفظ نعلم من استعمال الناس له ، أنهم لا يريدون أنهم لم يصدقوا الله أبداً ، والله تعالى لم يخبر بشيء ؛ حتى يقولوا صدقوه أو لم يصدقوه ، ولكن يظن أن الله لا يقدر هذا الشيء ، فيقول : ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا ، أي : ما ظننت أن الله يقدر هذا الشيء ، والعبرة في الألفاظ بمعانيها ومقاصدها " انتهى من " فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين " .
والله أعلم .

ما حكم غناء الزوج لزوجته أو العكس ؟

ما حكم غناء الزوج لزوجته أو العكس







الحمد لله
أولاً:
أباح الله تعالى للزوجين استمتاعهما بعضهما ببعض ، ولم يحرَّم في الاستمتاع إلا الجماع في الدبر ، والجماع في الحيض والنفاس ، وأبيح ما عدا ذلك من اللمس ، والنظر ، والتقبيل ، والتجمل ، والتغزل ، وما شابه ذلك من المباحات .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
هل يجوز شرعاً أن تنظر المرأة إلى جميع بدن زوجها ، وأن ينظر هو إليها بنية الاستمتاع بالحلال ؟
فأجاب :
" يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ، ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته ، دون تفصيل ؛ لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) المؤمنون/ 5 - 7 انتهى .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 226 ) .
ومن الاستمتاع الجائز بين الزوجين : أن تغني الزوجة لزوجها ، ويغني هو لها ، ولكن ... لا بد من شروط لهذا الغناء المباح ، ومن هذه الشروط :
1. أن يخلو الغناء من استعمال المعازف ، كالبيانو ، والعود ، وغيرهما.
2. الغناء كلامٌ ، حسنه حسن ، وقبيحه قبيح ، لذا يجب أن يخلو الغناء من الطعن في أعراض الناس ، أو من وصف امرأة بعينها ، عدا عن وجوب خلوه من الكلام في العبادات والطاعات وشعائر الدين ، ولا بأس أن يكون تغزلاً ، ووصفا لكلا الزوجين ، ولا حدود لذلك إن تعلق الأمر بهما ، وقد جاز لهما ما هو أعظم من الوصف والتغزل اللفظي – وهو الجماع - .
3. أن لا يُسمِعا ذلك الغناء غيرهما ، سواء من الأولاد – حتى لو كانوا صغاراً - ، أو من الجيران ، فضلاً عن غيرهم من الأجانب .
فيمنع سماع الأولاد هذا الغناء ولو كانوا صغاراً ، لئلا يَحدث خلل في تربيتهم ؛ ولما قد يقولونه للناس ، ولما فيه من اهتزاز صورة أهليهم في أذهانهم وواقعهم ، ومن المعلوم أنه ليس كل ما يباح بين الزوجين يَظهر في العلن أمام أولادهم ، كالتقبيل ، واللمس ، والجماع .
وقد سئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن حكم غناء المرأة لزوجها .
فأجاب :
" إن كان المقصود بالغناء هو التطريب بالصوت الجميل ، وبالألفاظ التي ( يصلح ) لكل مسلم أن ينطق بها : فتغني ما شاءت بشرط أن لا تضيع شيئاً من فرائضها .
أما إذا كانت تتغنى بألفاظ لا يجوز النطق بها - أصلاً - في الشرع : فلا فرْق حينذاك أن تغني لزوجها ، أو لأخيها ، أو لأختها ؛ لأن الأمر - كما تعلم - من قوله صلى الله عليه وسلم ( الشِّعر كلام ، حسنُه حسنٌ ، وقبيحه قبيح ) ، فإذا تكلم الإنسان بكلام قبيح : فهو محاسب عليه ، وإذا تغنَّى به : ازدادت المؤاخذة ...
فإن غنَّت المرأة أمام زوجها بكلام مباح : فلتغنِّي ، ولتطربه بما شاءت من غنائها ، أما إذا كانت المقصود بالغناء الأغنية الخليعة التي أصبحت مهنة لبعض الفاسقين والفاسقات : فلا فرْق حينذاك بين غنائها لزوجها ، أو للغريب عنها " انتهى .
انتهى
الفتوى رقم ( 10 ) الشريط ( 42 ) من سلسلة " الهدى والنور " .

ما حكم وضع القرآن على السجادة ؟

ما حكم وضع القرآن على السجادة ؟








الحمد لله
لا خلاف بين العلماء في وجوب احترام القرآن وصيانته .
قال النووي - رحمه الله - :
أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه .
" المجموع " ( 2 / 85 ) .
ولا ينبغي للمسلم أن يقع في المبالغة في هذا الاحترام حتى يصل به الأمر إلى الغلو ، فقد بالغ أقوام في هذا الباب وسلكوا طرقاً هي غاية في التكلف ، كما روي عن بعضهم أنه قال : " ما دخلتُ بيتا منذ ثلاثين سنة وفيه مصحف إلا وأنا على وضوء " ! وكان بعضهم إذا كان في بيت فيه المصحف لم ينم تلك الليلة ، مخافة أن يخرج منه ريح في بيت فيه مصحف !
وفي هذه الأفعال مخالفة واضحة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وقد كانوا يقيمون في غرف صغيرة ضيقة ، ولم يكن يمنعهم هذا من النوم في بيوتهم ، وجماع أهلهم ، وبقائهم من غير وضوء لفترة ، مع وجود صحفٍ من المصحف في بيوتهم ، وعندما جُمع القرآن كان في بيوت كثيرين منهم .
ولم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا مساجد الصحابة فيها رفوف توضع عليها أوراق المصاحف ، وأوراق العلم ، لذا فإن العبرة بالفعل هل يعدُّ امتهاناً أم لا ، ووضعه على أرضٍ طاهرة لمن احتاج لذلك – كمن يريد سجود التلاوة – لا حرج فيها إن شاء الله .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل : أن لا تضعه في موضع يمتهن فيه ، ويكون وضعه فيه امتهاناً له ، كمحل القاذورات ، وما أشبه ذلك ، ولهذا يجب الحذر مما يصنعه بعض الصبيان إذا انتهوا من الدروس في مدارسهم ، ألقوا مقرراتهم والتي من بينها الأجزاء من المصحف في الطرقات أو في الزبالة أو ما أشبه ذلك ، والعياذ بالله .
وأما وضع المصحف على الأرض الطاهرة الطيبة : فإن هذا لا بأس به ، ولا حرج فيه ؛ لأن هذا ليس فيه امتهان للقرآن ، ولا إهانة له ، وهو يقع كثيراً من الناس إذا كان يصلي ويقرأ من المصحف وأراد السجود يضعه بين يديه : فهذا لا يعدُّ امتهانا ، ولا إهانة للمصحف ، فلا بأس به .
" شرح رياض الصالحين " ( 1 / 423 ) دار ابن الهيثم ، شرح حديث رقم ( 181 ) .

وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين – حفظه الله - :
ما حكم وضع المصحف على الأرض الطاهرة أو السجادة ؟ .
فأجاب :
الأوْلى أن يوضع على مكان مرتفع حتى يتحقق رفعه حسّاً ومعنى ، قال الله تعالى : ( مرفوعة مطهرة ) فإذا احتجتَ إلى وضعه : فضعْه على مكان مرتفع ولو قليلاً ، فإذا لم يتيسر : جاز وضعه على الأرض على فراشٍ طاهرٍ ، ونحوه ، وينزَّه المصحف بأن يوضع على مكان منخفض أو على مكان متنجس أو على التراب ؛ لما فيه من الاحتقار له ، وإذا احتيج إلى وضعه على فراش طاهر : فلا بأس بذلك ، مع الحرص على رفعه حسّاً ومعنى .
" فتاوى إسلامية " ( 4 / 15 ) .
وعليه : فإذا كانت السجادة طاهرة ، وبعيدة عن أن يُعبث بالمصحف من الأطفال وغيرهم : فلا حرج في وضع المصحف عليه ، ووضعه في مكان مرتفعٍ أولى .

والله أعلم

ما حكم الشرع في التداوي بلسع النحل؟

السؤال : ما حكم الشرع في التداوي بلسع النحل ؟









الجواب:
الحمد لله
العلاج بلسع النحل يتم بالإمساك بالنحلة بواسطة ملقط وإبقائها حية لمدة تتراوح ما بين 15 و20 دقيقة لكي تلسع المريض وتضخ سمها في مجرى دمه ، كما يمكن استعمال هذا السم عن طريق الحقن بسائل سم النحل المحضَّر ، أو عن طريق تناوله بالفم على شكل أقراص أو كبسولات ، كما سهِّل استعمال سم النحل وذلك على صورة مراهم وكريمات لعلاج التهاب المفاصل وغيرها من الأمراض الجلدية ، ولا يستخدم هذا النوع من العلاج مع المرضى الذين لديهم حساسية تجاه سم النحل حتى لا يتعرض أحدهم لتأثيرات جانبية بعضها خطير .
وقد نجح التطبيب بسم النحل في التعافي من أمراض كثيرة مثل أمراض الروماتيزم ، وضعف النظر ، والجيوب الأنفية ، وفقر الدم ، وسرطان الغدد ، وغيرها من الأمراض .
والعلاج بلسع النحل عرفه قدماء الأطباء ، فقد ذكره أبو قراط في كتبه وعلاجاته ، غير أننا لم نقف على نصوص لأهل العلم في حكم التداوي بلسع النحل ، وقد رأينا أنها تدخل في بحوثهم في حكم التداوي بالسموم .
والذي يظهر من الواقع ومن كلام أهل الخبرة أن السموم ليست على درجة واحدة ، وأن منها ما هو قاتل ، ومنها ما ليس كذلك ، وهذا الثاني إذا أُكثر منه صار قاتلاً ، وذلك مثل سم النحل ، فإنه ليس قاتلاً ابتداء لمن ليس عنده حساسية ، لكنه إن بلغ حدّاً معيناً فإنه يكون قاتلاً .
ومن هنا نفهم بعض ما قاله بعض الشافعية والحنابلة من أن السم إن كان يضر كثيره : لم يحرم تناول يسيره .
انظر " الإنصاف " ( 10 / 354 ) و " المجموع " ( 9 / 37 ) .
ومن المعلوم أن تناول السم القاتل لا يجوز ، بل هو من كبائر الذنوب .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا) رواه البخاري (5442) ومسلم (109) .
وأما تناول السم من أجل التداوي : فقد اختلف العلماء فيه على قولين :
الأول : جواز التداوي بالسم إذا دعت الضرورة لذلك ، وكان الغالب السلامة من أثره .
وهو قول جمهور الحنفية والمالكية الشافعية ، وهو مذهب الحنابلة .
والثاني : حرمة التداوي بالسم ، وهو قول بعض الحنفية والشافعية .
والراجح من القولين هو الأول ، فالسموم أنواع وليس لها حكمٌ واحد ، وهي تختلف بحسب نفعها والحاجة إليها ، وقد أثبتت تجارب كثيرة فعالية سم النحل في العلاج .
قال المباركفوري رحمه الله :
"قال الماوردي وغيره : السموم على أربعة أضرب :
منها : ما يقتل كثيره وقليله : فأكله حرام للتداوي ولغيره ، كقوله تعالى : (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) .
ومنها : ما يقتل كثيره دون قليله : فأكل كثيره الذي يقتل حرام للتداوي وغيره ، والقليل منه إن كان مما ينفع في التداوي : جاز أكله تداوياً .
ومنها : ما يقتل في الأغلب ، وقد يجوز أن لا يقتل : فحكمه كما قبله .
ومنها : ما لا يقتل في الأغلب وقد يجوز أن يقتل : فذكر الشافعي في موضع إباحة أكله ، وفي موضع تحريم أكله ، فجعله بعض أصحابه على حالين فحيث أباح أكله فهو إذا كان للتداوي وحيث حرم أكله فهو إذا كان غير منتفع به في التداوي" انتهى .
" تحفة الأحوذي " ( 6 / 167 ) .
وفي " كشاف القناع عن متن الإقناع " ( 4 / 264 ) :
"فَإِنْ كَانَ الدَّوَاءُ مَسْمُومًا وَغَلَبَتْ مِنْهُ السَّلَامَةُ وَرُجِيَ نَفْعُهُ أُبِيحَ لِدَفْعِ مَا هُوَ أَعْظَمَ مِنْهُ ، كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَدْوِيَةِ غَيْرِ الْمَسْمُومَةِ ، وَدَفْعًا لِإِحْدَى الْمَفْسَدَتَيْنِ بِأَخَفَّ مِنْهَا" انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
"وما فيه السموم من الأدوية : إن كان الغالب من شربه واستعماله الهلاك به أو الجنون : لم يبح شربه ، وإن كان الغالب منه السلامة ويرجى منه المنفعة : فالأوْلى إباحة شربه لدفع ما هو أخطر منه كغيره من الأدوية .
ويحتمل أن لا يباح ؛ لأنه يعرض نفسه للهلاك ، فلم يبح كما لو لم يرد به التداوي .
والأول : أصح ؛ لأن كثيراً من الأدوية يخاف منه ، وقد أبيح لدفع ما هو أضر منه" انتهى .
"المغني" ( 1 / 447 ) .
والخلاصة :
أنه يجوز التداوي بلسع النحل ، وأن ذلك ينبغي أن يكون ذلك بإشراف طبيب أو مختص ، حتى يكون بالقدر الذي يحتاج إليه المريض .

والله أعلم

ما الحكم إذا انتحر صبي دون البلوغ ؟

السؤال:
ما الحكم لو انتحر صبي دون البلوغ أو طفل ؟ ما جزاؤه ؟ وهل يعاقب على هذا أم لا؟










الجواب :
أولا :
الانتحار من كبائر الذنوب ، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المنتحر يعاقب بمثل ما قتل نفسه به .
وينظر جواب السؤال رقم (70363) .
ثانيا :
البلوغ له علامات معروفة بالنسبة للذكر والأنثى ، فالذكر يحصل بلوغه بواحد من ثلاثة أشياء : خروج المني ، أو نبات شعر خشن حول القُبُل ، أو بتمام خمس عشرة سنة هجرية ، وخمس عشرة سنة هجرية هي أقل من خمس عشرة سنة ميلادية ببضعة أشهر .
والأنثى يحصل بلوغها بهذه العلامات الثلاثة ، وتزيد علامة رابعة وهي الحيض .
ولا يشترط ظهور كل هذه العلامات ، بل تحقق علامة واحدة منها كافية للحكم على الشخص بأنه قد بلغ .
وينظر جواب السؤال رقم (70426) ورقم (78591) .
ثالثا :
التكليف مرفوع عن الصبي غير البالغ حتى يحتلم ؛ لما روى أبو داود (4403) والترمذي (1423) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ) .
وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (2 / 4) برقم (297) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (8/196) :
" التَّكْلِيفُ بِالْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ يُشْتَرَطُ لَهُ الْبُلُوغُ ، وَلاَ تَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ ... وَلاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ وَالْحُدُودُ ، كَحَدِّ السَّرِقَةِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُؤَدَّبَ " انتهى .
وينظر أيضا (14/36) .
وقال الماوردي رحمه الله :
" كل من لم يجر عليه قلم بجنون أو صغر فلا قصاص عليه إذا جرح أو قتل ، وسواء كان الصغير مميزا أو غير مميز ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه "
انتهى من "الحاوى الكبير" (12 /181) .
وقال ابن قدامة رحمه الله : " الصبي لا يُقتل ، سواء قلنا بصحة ردته أو لم نقل ؛ لأن الغلام لا يجب عليه عقوبة ، بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة في سائر الحدود ، ولا يقتل قصاصاً " انتهى من " المغني " (10/62) .
فعلى ذلك : لا عقاب في الآخرة على الصبي إذا فعل شيئا قبل سن البلوغ ، والذي يحصل بالعلامات المتقدم ذكرها .
راجع للاستزادة جواب السؤال رقم (3277) .

ما حكم العيش مع والدة كافرة ؟

ما حكم العيش مع والدة كافرة ونقل الزوجة لنفس البيت للعيش معها ؟.












الحمد لله
لا مانع من أن يعيش الولد مع والدته الكافرة ، أو أن تعيش هي معه ، وقد يكون هذا سبباً في هدايتها إذا أحسن الولد لها في المعاملة ، وأحسن في عرض الإسلام عليها ، والبعد عنها قد يكون سبباً في تأخير هدايتها .
والمسلم مأمورٌ بالإحسان إلى والديه وبرهما حتى لو كانوا كفَّاراً ، ولا يحل للمسلم أن يعقهما أو يسيء إليهما في القول أو الفعل ، على أن ذلك لا يعني أن يطيعها في المعصية أو يداهنها في الكفر الذي تعتنقه .
أ‌. قال تعالى : { ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إليَّ مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون } العنكبوت / 8 .
ب‌. وقال تعالى : { وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون } لقمان / 15 .
ت‌. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : قدمت عليَّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها ؟ قال : " نعم ، صِلي أمك " .
رواه البخاري ( 2477 ) ومسلم ( 1003 ) .
ث. عن سعد بن أبي وقاص : أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال : حلفتْ أم سعد أن لا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب ، قالت : زعمتَ أن الله وصاك بوالديك ، وأنا أمك ، وأنا آمرك بهذا ، قال : مكثت ثلاثاً حتى غشي عليها من الجهد ، فقام ابنٌ لها يقال له " عمارة " فسقاها فجعلت تدعو على سعد ، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية { ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك على أن تشرك بي } وفيها : { وصاحبهما في الدنيا معروفاً } ... .
رواه مسلم ( 1748 ) .
هـ. وهذه فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حكم طاعة الوالدين في حلق اللحية :
السؤال : عن حكم طاعتك لوالدك في حلق اللحية .
فأجاب الشيخ رحمه الله :
بأنه لا يجوز لك طاعة والدك في حلق اللحية ، بل يجب توفيرها وإعفاؤها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين " ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الطاعة في المعروف " ، وإعفاء اللحية واجب وليس بسنَّة حسب الاصطلاح الفقهي ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، والأصل في الأمر الوجوب ، وليس هناك صارف عنه .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 8 / 377 – 378 ) .
وانظر جواب السؤالين ( 5053 ) و ( 6401 ) .
والله أعلم .

ما حكم العمل في الصحافة للرجال والنساء ؟

السؤال:
ما حكم امتهان مهنة الصحافة في الإسلام وخصوصاً بالنسبة للنساء ؟














الجواب :
الحمد لله
أولاً:
العمل في الصحافة تجري فيها الأحكام الخمسة :
1. فقد تكون واجبة ، ويكون امتهان الصحافة جهاد في سبيل الله ، بالقول والعمل ، كنصرة المستضعفين ، وإغاثة المنكوبين ، ولنضرب لذلك مثلا حال إخواننا في سوريا ، فقد كشف الصحفيون جرائم النظام وما خفي عن الناس .
ويدخل في الوجوبِ : الردُ على أعداء الدين ، وكشفُ الشبهات التي يثيرها ضلاَّل المسلمين وغير المسلمين
فالصحافة منبر يجاهَد فيه باللسان والقلم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ) رواه مسلم ( 78 ) .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ) رواه مسلم ( 71 ) .
فالصحافة الإسلامية يجب أن يسعى الناس إلى إقامة صرحها ؛ فإنها دعوة وسلاح ، خاصة وأنها لا تكاد تمثل شيئاً عند مقارنتها بالصحافة الغربية أو صحافة أهل الضلال .
والصحافة الإسلامية يجب أن يكون منطلقها الشرع وحده ، لها سماتُها التي تليق بها ، من البعد عن نشر الفواحش ، والعناوين الفاسدة لجذب قلوب الناس إليها .
والإسلام لا يعطي الحصانة للصحفي كالتي يجدها في بلاد الغرب ، بل إن الصحفي محكوم بالشرع ، والشرع ينظر إليه كآمر بالمعروف وناهٍ عن المنكر .
فمن وجد في نفسه أهلية لذلك : فليبادر وليسابق إلى الخير ؛ فإن الأمة الآن أحوج ما تكون إلى صحفيين إسلاميين ينطلقون من قواعد الشرع ، يكونون يداً في بناء نهضة الإسلام ؛ فإن الإعلام عمدته العقل ، وإن العقل سلاح لا يُغلب ، وهي حيلة تكاد تكون الوحيدة في بعض الأحيان ، لإظهار محاسن الإسلام ، وتجلية صورته الغائبة .
فتبين بهذا أن حكم هذا النوع أنه من فروض الكفاية ، وقد يتعين في أناس بأعيانهم .
2. وقد تكون مستحبة إذا كان هناك من يغني عنك في الذود عن حمى الإسلام فيها ، أو كانت الصحافة لكسب الرزق والنفقة على من تعول ، شريطة خلوها من المحاذير .
3. وقد تكون مباحة ، إذا كانت في نشر الأخبار الطريفة والمباحة وما شابه ، وتغطية بعض المؤتمرات التي تهم شؤون العامة ، ومع احتساب الأجر قد ينال المسلمُ الأجرَ على ذلك .
4. وتكون محرمة إذا كانت مشتملة على مفاسد ظاهرة كتغطية أخبار الفنانين والفنانات ، أو نشر الفتنة ، أو الكذب في الأخبار ، أو الوقوف مع الظالم على المظلوم ، أو مدح من لا يستحق المدح .
قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ) النور/ 19 ، وقال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/ 1 .
5. وتكون مكروهة إذا كانت تشتمل على مكروهات في ذاتها ، والمكروهات هي كل ما نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام .
ثانياً:
وأما عمل النساء في الصحافة : فإنه يضاف إلى ما سبق ذكره : حرمة ظهورها في قنوات الإعلام متبرجة ، وحرمة ظهور شيء من جسدها ، أو دخولها أماكن الرجال واختلاطها بهم ، أو سفرها من غير محرم معها ؛ فإن ذلك محرم عليها ، فتنة لها وفتنة لغيرها ، قال تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) الأحزاب/ 33 ، ومعلوم أن الشرع سدَّ أبواب الفتنة وحذر منها ، والنساء فتنة عظيمة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ ) رواه البخاري ( 4808 ) ومسلم ( 4924 ) .
ويضاف إلى ذلك : أنه يجب الحذر من المنابر الإعلامية ؛ فإنها تنتقي النساء الجميلات لترويج الأخبار ولشد قلوب الناس إليهم ، فلتتفطن المرأة إلى هذا المقصد السيء .
وهذا لا يمنع أن تمارس المرأة المتاح لها في هذا المجال ، مما لا يستلزم منها الوقوع في مخالفة شرعية ؛ ككتابة المقالات والتحليلات الإخبارية ، وكل عمل بعيد الرجال وعن ظهور صورتها .
وانظر جواب السؤال رقم ( 111839 ) .
والله أعلم

100 سؤال وجواب في الفقه ~

【 بسم الله الرحمن الرحيم 】


100 سؤال وجواب في الفقه ~
ملخص يلم بأغلب الأسئلة المتكررة في أمور الشريعة












س1/ ماذا سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع؟
ج1/ رياض الجنة.



س2/ ما معنى الطهارة شرعاً؟
ج2/ ارتفاع الحدث وزوال الخبث.



س3/ ما حكم الشرب في آنية الذهب والفضة مع الدليل؟
ج3/ محرم, لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:
" الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " متفق عليه.



س4/ ما حكم استعمال ثياب الكفار؟
ج4/ تباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها؛ لأن الأصل الطهارة؛ فلا تزول بالشك.



س5/ ما هي الأشياء التي تحرم على المحدث حدثاً أصغر؟
ج5/ 1- مس المصحف الشريف.
2- الصلاة فرضاً ونفلاً.
3- الطواف بالبيت العتيق.



س6/ ماذا يحرم على المحدث حدثاً أكبر؟
ج6/ 1- كل ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر.
2- قراءة القرآن.
3- الجلوس بالمسجد, فإذا توضأ وضوء الصلاة جاز له اللبث في المسجد,
والحكمة من هذا الوضوء تخفيف للجنابة,
وكذلك يجوز له أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه.



س7/ ما المستحب قوله عند دخول الخلاء والخروج منه؟
ج7/ عند الدخول يقدم رجله اليسرى ويقول:" بسم الله, أعوذ بالله من الخبث والخبائث ",
وعند الخروج يقدم رجله اليمنى ويقول:" غفرانك, الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ".




س8/ ما حكم البول واقفاً؟
ج8/ لا حرج في البول قائماً لا سيما عند الحاجة إليه بشرطين:
1- أن يأمن انكشاف عورته.
2- أن يأمن عود رشاش البول عليه.



س9/ اذكر خصال الفطرة؟
ج9/ 1- الاستحداد.
2- الختان.
3- قص الشارب وإحفاؤه.
4- تقليم الأظافر.
5- نتف الإبط.



س10/ ما صفة الوضوء؟
ج10/ 1- أن ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها.
2- ثم يقول: بسم الله.
3- ثم يغسل كفيه ثلاث مرات.
4- ثم يتمضمض ثلاث مرات, ويستنشق ثلاث مرات, وينثر الماء من أنفه بيساره.
5- ويغسل وجهه ثلاث مرات,
وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن,
واللحيان عظمان في أسفل الوجه: أحدهما من جهة اليمين, والثاني من جهة اليسار,
والذقن مجمعهما, وشعر اللحية من الوجه; فيجب غسله ولو طال,
فإن كانت اللحية خفيفة الشعر; وجب غسل باطنها وظاهرها, وإن كانت كثيفة
( أي: ساترة للجلد ); وجب غسل ظاهرها,
ويستحب تخليل باطنها كما تقدم, وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن, والأذنان من الرأس;
فيمسحان معه كما تقدم.
6- ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرات, وحد اليد هنا:
من رءوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد,
ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجين وطين وصبغ كثيف على الأظافر
حتى يتبلغ بماء الوضوء.
7- ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه,
وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه,
ويمرهما إلى قفاه, ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه,
ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه, ويمسح ظاهرهما بإبهاميه.
8- ثم يغسل رجليه ثلاث مرات مع الكعبين,
والكعبان: هما العظمان الناتئان في أسفل الساق,
ومن كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما بقي منها لقوله تعالى:
" فاتقوا الله ما استطعتم " التغابن 16.
ويصح غسل كل عضو مرةً واحدةً, ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا,
يرفع بصره إلى السماء, ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في هذه الحالة,
ومن ذلك:" أشهد لا إله إلا الله وحده, لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله,
اللهم اجعلني من التوابين, واجعلني من المتطهرين,
سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك ",
ولا بأس أن ينشف المتوضئ أعضائه من ماء الوضوء.




س11/ ما شروط المسح على الخفين؟
ج11/ 1- أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث.
2- أن يكون الخف ونحوه مباحاً.
3- أن يكون الخف ونحوه ساتراً للقدم.



س12 من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقض من نواقضها؛ فماذا يفعل؟
ج12/ إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها أنه يبقى على الطهارة؛ لأنها الأصل,
ولأنها متيقنة, وحصول الناقض مشكوك فيه, واليقين لا يزول بالشك.



س13/ ما صفة الغسل الكامل؟
ج13/ 1- أن ينوي بقلبه.
2- ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثاً, ويغسل فرجه.
3- ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً.
4- ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات يروي أصول شعره.
5- ثم يعم بدنه بالغسل, ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه.



س14/ متى ينوب التيمم عن الماء؟
ج14/ 1- إذا عدم الماء.
2- إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ, فلو تطهر منه؛ لأضر حاجته.
3- إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء.
4- إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة,
وليس عنده من يوضئه وخاف خروج الوقت.
5- إذا خاف برداً باستعمال الماء ولم يجد ما يسخنه به.
وإن وجد ماء يكفي لبعض طهره؛ استعمله فيما يمكن من أعضائه أو بدنه,
وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء.



س15/ ما حكم من ترك الصلاة تهاوناً أو كسلاً من غير جحدٍ لوجوبها؟
ج15/ كفر على الصحيح من قولي العلماء, بل هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة كحديث:
" بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة " رواه مسلم.



س16/ متى شرع الأذان؟
ج16/ في السنة الأولى للهجرة.



س17/ لماذا يضع المؤذن سبابتيه في أذنيه؟
ج17/ لأنه أرفع للصوت.



س18/ للصلاة شروط لا تصح إلا بها, إذا عدمت بعضها لم تصح الصلاة. ما هي؟
ج18/ 1- الإسلام.
2- العقل.
3- التمييز.
4- الطهارة من الحدث.
5- دخول الوقت.
6- ستر العورة.
7- اجتناب النجاسة.
8- استقبال القبلة.
9- النية.



س19/ ما حكم من صلى بدون طهارة ناسياً؟
ج19/ لا يخلو من حالتين:
1- أن يعلم أثناء الصلاة, فيجب قطعها ثم يتوضأ ويعيد الصلاة.
2- أن يعلم بعد الصلاة, فيجب عليه أن يتوضأ ويعيد أيضاً.



س20/ ما حكم من صلى وفي بدنه أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها نجاسة؟
ج20/ لا يخلو من حالتين:
1- أن يعلم أثناء الصلاة, فيجب إزالتها أثناء الصلاة كخلع نعلٍ أو عمامة أو ...,
فإن لم يستطع قطع صلاته ثم أزال النجاسة ثم يعيد الصلاة.
2- أن يعلم بعد الصلاة, فلا شيء عليه, وصلاته صحيحة.



س21/ ما الدعاء الوارد عند دخول المسجد وعند الخروج منه؟
ج21/ عند الدخول يقدم رجله اليمنى ويقول:" بسم الله, أعوذ بالله العظيم,
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم,
اللهم صل على محمد, اللهم اغفر لي ذنوبي, وافتح لي أبواب رحمتك ",
وعند الخروج منه يقدم رجله اليسرى ويقول:" بسم الله, أعوذ بالله العظيم,
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم, اللهم صل على محمد,
اللهم اغفر لي ذنوبي, اللهم افتح لي أبواب فضلك ".


س22/ متى يصلي المأموم قاعداً؟
ج22/ إذا صلى الإمام قاعداً؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم -
لما مرض صلى قاعداً وأمر من خلفه بالقعود.


س23/ ما أركان وواجبات وسنن الصلاة؟
ج23/ أركان الصلاة أربعة عشر:
1- القيام في صلاة الفريضة.
2- تكبيرة الإحرام في أولها.
3- قراءة الفاتحة.
4- الركوع في كل ركعة.
5- الرفع من الركوع الاعتدال قائماً.
6- السجود على الأعضاء السبعة.
7- الرفع من السجود.
8- الجلسة بين السجدتين.
9- الطمأنينة في جميع الأركان.
10- التشهد الأخير.
11- الجلوس للتشهد الأخير.
12- الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير.
13- الترتيب بين الأركان.
14- التسليم.

وأما واجبات الصلاة فهي ثمانية:
1- جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام.
2- قول:" سبحان ربي العظيم " في الركوع مرة واحدة, وزيادتها سنة.
3- قول:" سمع الله لمن حمده " واجباً في حق الإمام والمنفرد, والمأموم لا يقوله.
4- قول:" ربنا ولك الحمد " للإمام والمأموم والمنفرد.
5- قول:" سبحان ربي الأعلى " في السجود مرة واحدة, وزيادتها سنة.
6- قول:" رب اغفر لي " بين السجدتين مرة واحدة, وزيادتها سنة.
7- التشهد الأول, وهو قول:" التحيات لله والصلوات والطيبات,
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين,
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " أو نحو مما ورد.
8- الجلوس للتشهد الأول.
وأما سنن الصلاة نوعان:
النوع الأول : سنن الأقوال, وهي كثيرة; منها: الاستفتاح, والتعوذ, والبسملة, والتأمين,
والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر وصلاة الجمعة والعيد وصلاة الكسوف
والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والظهر والعصر,
ومن سنن الأقوال قول:" ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ";
بعد قوله:" ربنا ولك الحمد ", وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح ركوع وسجود,
والزيادة على المرة في قول:" رب اغفر لي " بين السجدتين, وقوله:"
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم, ومن عذاب القبر, ومن فتنة المحيا والممات,
ومن فتنة المسيح الدجال ", وما زاد على ذلك من الدعاء في التشهد الأخير.

والنوع الثاني: سنن الأفعال; كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام, وعند الهوي إلى الركوع,
وعند الرفع منه, ووضع اليد اليمنى على اليسرى,
ووضعهما على صدره أو تحت سرته في حال القيام, والنظر إلى موضع سجوده,
ووضع اليدين على الركبتين في الركوع, ومجافاة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود,
ومد ظهره في الركوع معتدلا, وجعل رأسه حياله; فلا يخفضه ولا يرفعه,
وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء من موضع السجود.


س24/ اذكر صفة الصلاة؟
ج24/ 1- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة؛ استقبل القبلة,
ورفع يديه, واستقبل ببطون أصابعها القبلة, وقال: " الله أكبر ".
2- ثم يمسك شماله بيمينه, ويضعهما على صدره.
3- ثم يستفتح, ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - يداوم على استفتاح واحد؛
فكل الاستفتاحات الثابتة عنه يجوز الاستفتاح بها, ومنها:
" سبحانك الله وبحمدك, وتبارك اسمك, وتعالى جدك, ولا إله غيرك ".
4- ثم يقول:" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم ".
5- ثم يقرأ فاتحة الكتاب, فإذا ختمها؛ قال:" آمين ".
6- ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلة تارة وقصيرة تارة ومتوسطة تارة,
وكان يطيل قراءة الفجر أكثر من سائر الصلوات,
وكان يجهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء, ويسر القراءة فيما سوى ذلك,
وكان - صلى الله عليه وسلم - يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية.
7- ثم يرفع يديه كما رفعهما في الاستفتاح, ثم يقول: " الله أكبر ",
ويخر راكعاً, ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويمكنهما, ويمد ظهره,
ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه,
ويقول:" سبحان ربي العظيم ".
8- ثم يرفع رأسه قائلاً:" سمع الله لمن حمده ", ويرفع يديه كما يرفعهما عند الركوع.
9- فإذا اعتدل قائماً, قال:" ربنا ولك الحمد ", وكان يطيل هذا الاعتدال.
10- ثم يكبر ويخر ساجداً, ولا يرفع يديه, فيسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه,
ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة, ويعتدل في سجوده,
ويمكن جبهته وأنفه من الأرض, ويعتمد على كفيه, ويرفع مرفقيه,
ويجافي عضديه عن جنبيه, ويرفع بطنه عن فخذيه, وفخذيه عن ساقيه, وكان يقول في سجوده:"
سبحان ربي الأعلى ".
11- ثم يرفع رأسه قائلاً:" الله أكبر ", ثم يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها, وينصب اليمنى,
ويضع يديه على فخذيه, ثم يقول:" اللهم اغفر لي, وارحمني, واهدني, وارزقني, واجبرني ".
12- ثم يكبر ويسجد, ويصنع في الثانية مثل ما صنع في الأولى.
13- ثم يرفع رأسه مكبراً, وينهض على صدور قدميه, معتمداً على ركبتيه وفخذيه.
14- فإذا استتم قائماً؛ أخذ في القراءة, ويصلي الركعة الثانية كالأولى.
15- ثم يجلس للتشهد الأول مفترشاً كما يجلس بين السجدتين,
ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى, ويده اليسرى على فخذه اليسرى,
ويضع إبهام يده اليمنى على إصبعه الوسطى كهيئة الحلقة,
ويشير بإصبعه السبابة وينظر إليها ويقول:" التحيات لله والصلوات والطيبات,
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له,
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ". وكان - صلى الله عليه وسلم - يخفف هذه الجلسة.
16- ثم ينهض مكبراً, فيصلي الثالثة والرابعة, ويخففهما عن الأوليين, ويقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.
17- ثم يجلس في تشهده الأخير متوركاً؛ يفرش رجله اليسرى,
بأن يجعل ظهرها على الأرض وينصب رجله اليمنى, ويخرجهما عن يمينه,
ويجعل أليتيه على الأرض.
18- ثم يتشهد التشهد الأخير, وهو التشهد الأول, ويزيد عليه:" اللهم صل على محمد,
وعلى آل محمد, كما صليت على إبراهيم, وعلى آل إبراهيم, إنك حميد مجيد.
وبارك على محمد, وعلى آل محمد, كما باركت على إبراهيم, وعلى آل إبراهيم, إنك حميد مجيد ".
19- ويستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر, ومن فتنة المحيا والممات,
ومن فتنة المسيح الدجال, ويدعو بما ورد من أدعية في الكتاب والسنة.
20- ثم يسلم عن يمينه ويقول: " السلام عليكم ورحمة الله ", وعن يساره كذلك,
يبتدأ السلام متوجهاً إلى القبلة, وينهيه مع تمام الالتفات.


س25/ ما حكم رفع البصر إلى السماء في الصلاة؟
ج25/ مكروه, فقد أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على من يفعل ذلك, فقال:
" ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟!",
واشتد قوله في ذلك, حتى قال: " لينتهن أو ليخطفن أبصارهم" رواه البخاري.


س26/ ما حكم تغميض العينين في الصلاة؟
ج26/ يكره في الصلاة تغميض العينين لغير حاجة؛ لأن ذلك من فعل اليهود,
وإن كان التغميض لحاجة, كأن يكون أمامه ما يشوش عليه صلاته, كالزخارف والتزويق,
فلا يكره إغماض عينيه عنه.


س27/ هل يباح للمصلي قتل الحية أو العقرب في الصلاة؟
ج27/ نعم يباح ذلك, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الأسودين في الصلاة؛ الحية والعقرب.


س28/ متى يشرع سجود السهو؟
ج28/ يشرع سجود السهو لأحد ثلاثة أمور:
1- إذا زاد في الصلاة سهواً.
2- إذا نقص منها سهواً.
3- إذا حصل عنده شك في زيادة أو نقصان.


س29/ ما صفة الذكر الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم – بعد الفراغ من الصلاة؟
ج29/ 1- أستغفر الله ثلاثا.
2- ثم نقول:" اللهم أنت السلام, ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام ".
3- ثم نقول:" لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قدير,
اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد ".
4- ثم نقول:" لا حول ولا قوة إلا بالله, لا إله إلا الله, ولا نعبد إلا إياه, له النعمة, وله الفضل,
وله الثناء الحسن, لا إله إلا الله, مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ".
5- ثم نسبح الله ثلاثا وثلاثين, ونحمده ثلاثا وثلاثين, ونكبره ثلاثا وثلاثين, ونقول تمام المائة:
" لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قدير ".
6- وبعد صلاة المغرب وصلاة الفجر نأتي بالتهليلات العشر, ونقول:" رب أجرني من النار ".
سبع مرات.
7- ثم بعد أن نفرغ من هذه الأذكار على هذا الترتيب; نقرأ آية الكرسي, وسور " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "
والمعوذتين, ويستحب تكرار قراءة هذه السور بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر ثلاث مرات.
8- ويستحب الجهر بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة, لكن لا يكون بصوت جماعي,
وإنما يرفع به كل واحد صوته منفردا.
9- ويستعين على ضبط عدد التهليلات وعدد التسبيح والتحميد والتكبير بعقد الأصابع,
لأن الأصابع مسئولات مستنطقات يوم القيامة, ويباح استعمال السبحة ليعد بها الأذكار
والتسبيحات من غير اعتقاد أن فيها فضيلة خاصة, وكرهها بعض العلماء,
وإن اعتقد أن لها فضيلة; فاتخاذها بدعة.
10- ثم بعد الفراغ من هذه الأذكار يدعو سرا بما شاء;
فإن الدعاء عقب هذه العبادة وهذه الأذكار العظيمة أحرى بالإجابة,
ولا يرفع يديه بالدعاء بعد الفريضة كما يفعل بعض الناس; فإن ذلك بدعة,
وإنما يفعل هذا بعد النافلة أحيان,
ولا يجهر بالدعاء, بل يخفيه; لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص والخشوع, وأبعد عن الرياء.


س 30/ متى يبدأ وقت صلاة الوتر؟
ج30/ من بعد صلاة العشاء الأخرة ويستمر إلى طلوع الفجر.


س31/ كم عدد ركعات أقل الوتر وأكثره؟
ج31/ أقل الوتر ركعة واحدة, وأكثر الوتر إحدى عشر ركعة أو ثلاث عشرة ركعة.


س32/ ما السنن الرواتب؟
ج32/ 1- أربع ركعات قبل الظهر.
2- ركعتان بعد الظهر.
3- ركعتان بعد المغرب.
4- ركعتان بعد العشاء.
5- ركعتان قبل صلاة الفجر.


س33/ ما السنة في القراءة لسنة صلاة الفجر؟
ج33/ السنة أن يقرأ في الركعة الأولى
بـ " قل يأيها الكافرون " وفي الركعة الثانية بـ " قل هو الله أحد ".


س34/ متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟
ج34/ وقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح,
ويمتد إلى قبيل الزوال؛
أي: وقت قيام الشمس في كبد السماء, والأفضل أن يصلي إذا اشتد الحر.


س35/ متى يشرع سجود التلاوة؟ وما الحكمة من مشروعيته؟
ج35/ يشرع سجود التلاوة عند تلاوة الآية التي فيها سجدة, والحكمة من مشروعيته:
تقرباً إلى الله سبحانه, وخضوعاً لعظمته, وتذللاً بين يديه.


س36/ اذكر الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟
ج36/ هي خمسة أوقات:
1- من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس; لقوله صلى الله عليه وسلم:
" إذا طلع الفجر; فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" رواه أحمد وأبو داود وغيرهما, فإذا طلع الفجر;
فإنه لا يصلي تطوعا إلا راتبة الفجر.
2- من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين.
3- عند قيام الشمس حتى تزول, وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل, لا يزيد ولا ينقص,
إلى أن تزول إلى جهة الغرب;
لقول عقبة بن عامر:" ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع,
وحين يقول قائم الظهيرة حتى تزول, وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب" رواه مسلم.
4- من صلاة العصر إلى غروب الشمس; لقوله صلى الله عليه وسلم:
" لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس, ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"
متفق عليه.
5- إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب.


س37/ إذا كانت الصلاة جهرية, هل يجوز للمأموم أن يقرأ, وإمامه يقرأ سورة الفاتحة أو غيرها؟
ج37/ لا يجوز, بل يجب عليه الاستماع لقراءة الإمام, والدليل:
" وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلم ترحمون " الأعراف 204.


س38/ ما فضل الإمامة في الإسلام؟
ج38/ قدوة, ولها مرتبة شريفة, فهي سبق للخير, وعون على الطالبة,
وبها تعمر المساجد, وقد جاء في فضل الإمامة أحاديث كثيرة؛ منها: قوله - صلى الله عليه وسلم -:
" ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة ",
وذكر أن منهم رجلاً أم قوماً وهم به راضون, وفي الحديث الآخر؛
أن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه. ولهذا؛ كان بعض الصحابة - رضي الله عنهم -
يقول للنبي - صلى الله عليه وسلم - اجعلني إمام قومي؛ لما يعلمون في ذلك من الفضيلة والأجر.


س39/ كيف يصلي المريض؟
ج39/ يصلي قائماً, فإن لم يستطع فقاعداً, فإن لم يستطع فعلى جنب,
فإن لم يستطع فمستلقياً ورجلاه إلى القبلة.


س40/ ما السنة في القراءة لصلاة الفجر يوم الجمعة؟
ج40/ السنة أن يقرأ في الأولى بـ " السجدة ", وفي الثانية بـ " هل أتى على الإنسان ".


س41/ اذكر شروط صحة صلاة الجمعة؟ ومتى يدرك مع الإمام صلاة الجمعة؟
ج41/ 1- دخول الوقت.
2- أن يكون المصلون مستوطنين بساكن بما جرت العادة بالبناء به.
3- تقدم خطبتين؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهما.
ويدرك مع الإمام صلاة الجمعة بإدراك ركعة واحدة؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً:
" من أدرك ركعة من الجمعة؛ فقد أدرك الصلاة " رواه البيهقي وأصله في الصحيحين,
وإن أدرك أقل من ركعة؛ بأن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل دخوله معه؛ فاتته صلاة الجمعة,
فيدخل معه بنية الظهر, فإذا سلم الإمام؛ أتمها ظهراً.


س 42/ ما صفة صلاة العيدين؟ وما صيغة التكبير في أيام العيد؟
ج42/ صلاة العيد ركعتان قبل الخطبة, لقول ابن عمر:" كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة " متفق عليه,
وقد استفاضت السنة بذلك وعليه عامة أهل العلم, قال الترمذي:
" والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم,
أن صلاة العيدين قبل الخطبة ".
وحكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة,
والشرط مقدم على المشروط, بخلاف خطبة العيد; فإنها سنة.
وصلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين, وفي " الصحيحين " وغيرهما عن ابن عباس;
" أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر, فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ",
وقال عمر:" صلاة الفطر والأضحى ركعتان, تمام غير قصر, على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم,
وقد خاب من افترى " رواه أحمد وغيره.
ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة; لما روى مسلم عن جابر :
" صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين, فبدأ بالصلاة قبل الخطبة,
بغير أذان ولا إقامة ".
ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست تكبيرات;
فتكبيرة الإحرام ركن, لا بد منها, لا تنعقد الصلاة بدونها, وغيرها من التكبيرات سنة,
ثم يستفتح بعدها; لأن الاستفتاح في أول الصلاة, ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد الست,
ثم يتعوذ عقب التكبيرة السادسة; لأن التعوذ للقراءة, فيكون عندها, ثم يقرأ.
ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال;
لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده;
" أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة, سبعا في الأولى,
وخمسا في الآخرة " وإسناده حسن.
وروي غير ذلك في عدد التكبيرات: قال الإمام أحمد رحمه الله:
" اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير, وكله جائز".
ويرفع يديه مع كل تكبيرة; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير.
ويسن أن يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا, والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا,
وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا; لقول عقبة بن عامر:
" سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد; قال:" يحمد الله, ويثني عليه, ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم "
رواه البيهقي بإسناده عن ابن مسعود قولا وفعلا.
وقال حذيفة:" صدق أبو عبد الرحمن ".
وإن أتى بذكر غير هذا; فلا بأس, لأنه ليس فيه ذكر معين.
قال ابن القيم:" كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة,
ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات " اهـ.
وإن شك في عدد التكبيرات, بنى على اليقين, وهو الأقل,
وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة; سقط; لأنه سنة فات محلها.
وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة; لم يأت بالتكبيرات الزوائد,
أو أدركه راكعا; فإنه يكبر تكبيرة الإحرام, ثم يركع, ولا يشتغل بقضاء التكبير.
وصلاة العيد ركعتان, يجهر الإمام فيهما بالقراءة, لقول ابن عمر:
" كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء "
رواه الدارقطني,
وقد أجمع العلماء على ذلك, ونقله الخلف عن السلف, واستمر عمل المسلمين عليه.
ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بـ " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى " ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية,
لقول سمرة:" إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بـ " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى "
و " هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ " رواه أحمد.
أو يقرأ في الركعة الأولى بـ " ق ", وفي الثانية بـ " اقتربت ",
لما في صحيح مسلم والسنن وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم " كان يقرأ بـ " ق " و " اقتربت ".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" مهما قرأ به جاز, كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات,
لكن إن قرأ:" ق " و " اقتربت ".
فإذا سلم من الصلاة; خطب خطبتين, يجلس بينهما; لما روى عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة;
قال:" السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين , يفصل بينهما بجلوس "
رواه الشافعي,
ولابن ماجه عن جاب : خطب قائما, ثم قعد قعدة, ثم قام " وفي الصحيح وغيره:" بدأ بالصلاة,
ثم قام متوكئا على بلال, فأمر بتقوى الله, وحث على طاعته ..." الحديث, ولمسلم:"
ثم ينصرف, فيقوم مقابل الناس, والناس جلوس على صفوفهم".


س43/ متى يبدأ وقت صلاة الكسوف؟
ج43/ وقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى التجلي.


س44/ ما صفة صلاة الكسوف؟
ج44/ صفة صلاة الكسوف أن يصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة على الصحيح من قولي العلماء:
ويقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة طويلة كسورة البقرة أو قدرها,
ثم يركع ركوعا طويلا, ثم يرفع رأسه ويقول:" سمع الله لمن حمده, ربنا لك الحمد ",
بعد اعتداله كغيرها من الصلوات, ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى بقدر سورة آل عمران,
ثم يركع فيطيل الركوع, وهو دون الركوع الأول, ثم يرفع رأسه ويقول:" سمع الله لمن حمده,
ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه,
ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد " ثم يسجد سجدتين طويلتين,
ولا يطيل الجلوس بين السجدتين,
ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى بركوعين طويلين وسجودين طويلين مثلما فعل في الركعة الأولى, ثم يتشهد ويسلم.


س45/ كيف يقضي من أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى في صلاة الكسوف؟
ج45/ العبرة بالركوع الأول, فإذا فاته فإنه يقضي ركعةً كاملة بنفس صفتها بعد السلام, أي:
ركوعين وسجودين.


س46/ ما حكم صلاة الاستسقاء؟
ج46/ سنة مؤكدة.


س47/ ما صفة صلاة الاستسقاء؟
ج47/ صفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كصلاة العيد;
فيستحب فعلها في المصلى كصلاة العيد,
وأحكامها كأحكام صلاة العيد في عدد الركعات والجهر بالقراءة, وفي كونها تصلى قبل الخطبة,
وفي التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى والثانية قبل القراءة; كما سبق بيانه في صلاة العيد.
قال ابن عباس رضي الله عنهما:" صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد "
قال الترمذي:" حديث حسن صحيح ", وصححه الحاكم وغيره.
ويقرأ في الركعة الأولى بسورة :" سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى " وفي الثانية بسورة الغاشية.


س48/ ما حكم الصلاة على الميت وما صفتها؟
ج48/ فرض كفاية, إذا فعلها البعض؛ سقط الإثم عن الباقين, وتبقى في حق الباقين سنة,
وإن تركها الكل؛ أثموا.
وأما صفتها: تكون الصلاة على الميت بأن يقوم الإمام والمنفرد عند صدر الرجل ووسط المرأة,
ويقف المأمومون خلف الإمام, ويسن جعلهم ثلاثة صفوف, ثم يكبر للإحرام,
ويتعوذ بعد التكبير مباشرة فلا يستفتح, ويسمي, ويقرأ الفاتحة, ثم يكبر,
ويصلي بعدها على النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل الصلاة عليه في تشهد الصلاة,
ثم يكبر, ويدعو للميت بما ورد, ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا, وشاهدنا وغائبنا, وصغيرنا وكبيرنا,
وذكرنا وأنثانا, إنك تعلم منقلبنا ومثوانا, وأنت على كل شيء قدير, اللهم من أحييته منا,
فأحيه على الإسلام والسنة, ومن توفيته منا, فتوفه عليهما, اللهم اغفر له, وارحمه, وعافه,
واعف عنه, وأكرم نزله, ووسع مدخله, واغسله بالماء والثلج والبرد,
ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, وأبدله دارا خيرا من داره,
وزوجا خيرا من زوجه, وأدخله الجنة, وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار, وأفسح له في قبره,
ونور له فيه " وإن كان المصلى عليه أنثى, قال:" اللهم اغفر لها ", بتأنيث الضمير في الدعاء كله,
وإن كان المصلى عليه صغيرا, قال:" اللهم اجعله ذخرا لوالديه, وفرطا, وأجرا,
وشفيعا مجابا, اللهم ثقل به موازينهما, وأعظم به أجورهما, وألحقه بصالح سلف المؤمنين,
واجعله في كفالة إبراهيم, وقه برحمتك عذاب الجحيم", ثم يكبر, ويقف بعدها قليلا,
ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه.


س49/ كيف يقضي من فاته شيءٌ من صلاة الميت؟
ج49/ يدخل مع الإمام فيما بقي, ثم إذا سلم الإمام؛ قضى ما فاته على صفته,
وإن خشي أن ترفع الجنازة تابع التكبيرات ( أي: بدون فصل بينها ) ثم يسلم.


س50/ ما حكم المشي على القبور ووطئها بالنعال والجلوس عليها؟
ج50/ محرم.


س51/ زيارة القبور تستحب بثلاثة شروط, أذكرها؟
ج51/ 1- أن يكون الزائر من الرجال لا النساء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال: " لعن الله زوارات القبور ".
2- أن يكون بدون سفر, لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد ".
3- أن تكون القصد منها الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات.


س52/ ما حكم الزكاة؟
ج52/ فريضة, وهي الركن الثالث من أركان الإسلام.


س53/ تجب الزكاة على المسلم إذا توفرت فيه شروطٌ خمسة, ما هي؟
ج53/ 1- الحرية, فلا تجب على المملوك.
2- أن يكون صاحب المال مسلماً, فلا تجب على الكافر.
3- امتلاك نصاب, فلا تجب مم دون النصاب.
4- استقرار الملكية.
5- مضي الحول على المال.


س54/ ما الحكم إذا مات الإنسان وعليه زكاة واجبة؟
ج54/ وجب إخراجها من ترِكتِه, فلا تسقط بالموت, لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
" فدين لله أحق بالوفاء " رواه البخاري ومسلم وغيرهما.


س55/ ما زكاة الإبل؟
ج55/ إذا توفرت الشروط, فزكاتها في كل خمس من الإبل شاة.



س56/ ما زكاة البقر؟
ج56/ إذا توفرت الشروط, فزكاتها في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة.


س57/ ما زكاة الغنم؟
ج57/ إذا توفرت الشروط, فزكاتها في كل أربعين ضأن أو ماعز شاة واحدة.


س58/ ما حكم الزكاة في الذهب والفضة؟ وهل يجب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة؟
ج58/ تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال الحول إلا إذا كان معداً للاستعمال كحلي
النساء من الذهب والفضة, أو للإعارة فلا زكاة فيه.


س59/ ما عروض التجارة, وما حكم زكاتها؟
ج59/ عروض التجارة هو ما أعد للبيع وشراء لأجل الربح, سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى,
أو لأنه يعرض ثم يزول, وحكم زكاته واجبة, قال تعالى:
" خذ من أموالهم صدقةً تطهرهم وتزكيهم بها " التوبة 103.


س60/ ما حكم زكاة الفطر؟
ج60/ واجبة على كل مسلم ومسلمة, حراً أو عبداً, لحديث:" فرض رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعاً من بر أو صاعاً من شعير,
على العبد والحر, والذكر والأنثى, والصغير والكبير من المسلمين ".


س61/ ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟
ج61/ أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث, وطعمة للمساكين, وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام.


س62/ متى يجب إخراج زكاة الفطر؟
ج62/ وقت إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد, ويبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد,
ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين, وإن أخرها بعد صلاة العيد أثم, وجب عليه إخراجها قضاءً.


س63/ من هم أهل الزكاة؟
ج63/ 1- الفقراء.
2- المساكين.
3- العاملون عليها.
4- المؤلفة قلوبهم.
5- الرقاب.
6- الغارمين.
7- في سبيل الله.
8- ابن السبيل.


س64/اذكر مفسدات الصيام؟
ج64/ 1- الجماع.
2- إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر.
3- الأكل والشرب متعمداً.
4- إخراج الدم من البدن بحجامة أو فصد أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض أو نحوه إلا اليسير فيعفى عنه.
5- التقيؤ عمداً.
ويشترط في جميع المفسدات أن يكون عالماً ذاكراً مختاراً, وينبغي أن يتجنب الصائم الاكتحال
ومداواة العينين بقطرة أو بغيرها وقت الصيام, محافظة على صيامه, وألا يبالغ في المضمضة والاستنشاق.


س65/ النائم وهو صائم إذا احتلم وأنزل, هل عليه شيء؟
ج65/ لا شيء عليه, وصيامه صحيح؛ لأن ذلك وقع بدون اختياره,
ولكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة.


س66/ ما الحكم من مات وعليه قضاء صوم قبل دخول رمضان الثاني؟
ج66/ لا شيء عليه, ولكن إن مات بعد رمضان الثاني وليس له عذر, وجبت الكفارة في تركتِه؛
بأن يطعم عن كل يوم مسكين.


س67/ ما الحكم من مات وعليه صيام نذر؟
ج67/ استحب لوليه أن يصوم عنه, لما ثبت في الصحيحين, أن امرأةً جاءت إلى النبي
- صلى الله عليه وسلم -, فقالت: إن أمي ماتت وعليها صيام نذر؛ أفأصوم عنها؟ قال: " نعم ",
والولي هو الوارث.


س68/ ما حكم الحج؟
ج68/ فرض واجب على كل مسلم إن استطاع, وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. والدليل:
" ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً " آل عمران 97.


س69/ ما حكم حج الصبي الذي لم يبلغ؟
ج69/ حجه صحيح, لكن عليه الحج إذا بلغ واستطاع, وكذلك تجب عليه العمرة.


س70/ هل تحج المرأة بدون محرم؟
ج70/ لا يجوز, وإن حجت صح الحج مع الإثم لعدم وجود المحرم.


س71/ ما الحكم من وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج؟
ج71/ يأخذ من ترِكتِه مال بمقدار الذي يكفي للحج, واستنيب عنه من يؤديه عنه.


س72/ ما الحج المبرور؟
ج72/ هو الذي لا يخالطه شيءٌ من الإثم, وقد كملت أحكامه, فوقع على الوجه الأكمل,
وقيل: هو المتقبل.


س73/ للحج مواقيت زمنية ومكانية, اذكرها.
ج73/ المواقيت الزمنية: ذكرها الله بقوله:" الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ", وهذه الأشهر هي: شوال, ذو القعدة,
عشر من ذي الحجة؛ أي: من أحرم بالحج في هذه الأشهر؛
فعليه أن يتجنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الذميمة.
أما المواقيت المكانية: فهي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام,
وهذه المواقيت هي:
1- ذو الحليفة لأهل المدينة.
2- الجحفة لأهل الشام.
3- قرن المنازل لأهل نجد.
4- يلملم لأهل اليمن.
5- ذات عرق لأهل العراق.


س74/ كيف يحرم بالحج أو بالعمرة لمن كان راكباً الطائرة؟
ج74/ يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت من الجو,
فينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة, فإذا حاذى الميقات, نوى الإحرام,
ولبى وهو في الجو.


س75/ ما الحكم من تعدى الميقات ولم يحرم؟
ج75/ وجب عليه الرجوع والإحرام, وإلا عليه فدية يذبح شاة لفقراء الحرم.


س76/ اذكر كيفية الإحرام وما يستحب له؟
ج76/ الإحرام: وهو نية الدخول في النسك, ويستحب له:
1- الاغتسال والتنظف بأخذ ما يستحب من شعر الإبط وغيره.
2- التطيب في البدن.
3- التجرد من المخيط.


س77/ هل للإحرام صلاة؟
ج77/ ليس للإحرام صلاة, لا فريضة ونافلة, فليس لها أصل.


س78/ ما أنواع النسك؟
ج78/ 1- التمتع.
2- القران.
3- الإفراد, وهي للتخيير.


س79/ ما التمتع في الحج؟
ج79/ هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج, ويفرغ منها, ثم يحرم بالحج في عامه.


س80/ ما الإفراد في الحج؟
ج80/ أن يحرم بالحج فقط من الميقات, ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج.


س81/ ما هو نسك القران؟
ج81/ أن يحرم بالعمرة والحج معاً, أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها,
فينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة, ويطوف لهما ويسعى.


س82/ على من تجب الفدية في النسك؟
ج82/ تجب على المتمتع والقارن فقط, إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام.


س83/ ما صيغة التلبية؟
ج83/ " لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك, لا شريك لك ".


س84/ اذكر محظورات الإحرام؟
ج84/ هي تسعة محظورات يجب تجنبها, وهي:
1- حلق الشعر.
2- تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر.
3- تغطية الرأس للرجل.
4- لبس الرجل المخيط على بدنه, أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل.
5- التطيب بعد الإحرام.
6- قتل صيد البر واصطياده.
7- عقد النكاح.
8- الوطء والجماع.
9- المباشرة دون الفرج, لأنه ذريعة للوطء.


س85/ ما حكم لبس النقاب أو القفازين للمرأة المحرمة في الحج؟
ج85/ تلبس ما شاءت من الثياب إلا النقاب والقفازين, ولكن تغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب.


س86/ أين يصلي ركعتي الطواف؟
ج86/ يصلي خلف المقام إن أمكن, أو في أي مكان من الحرم.


س87/ اذكر كيفية السعي؟
ج87/ يسعى سبعة أشواط من الصفا إلى المروة, ذهابه شوط, ورجوعه شوط.


س88/ ما الدعاء الذي يذكر عند الصفا والمروة؟
ج88/ الآية " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما
ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم " البقرة 185, لا إله إلا الله وحده, الله،
أنجز وعده, ونصر عبده, وهزم الأحزاب وحده, ثم يدعو بما شاء,
والآية تقرأ مرة واحدة فقط عند الصفا قبل بداية السعي.


س89/ متى تتم العمرة ؟
ج89/ تتم العمرة إذا أنهى جميع أعمال العمرة، ثم قصر الرجل شعر رأسه, والمرأة تأخذ قدر أنملة
من أطراف شعر رأسها.


س90/ ما حكم الوقوف بعرفة؟
ج90/ الوقوف بعرفة ركنٌ من أركان الحج.


س91/ ما حكم الأضحية؟
ج91/ هي قربةٌ مستحبةٌ, وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها.


س92/ ما الأضحية التي لا تجزئ؟
ج92/ أربعٌ لا تجزئ للأضحية:
1- العوراء البين عورها.
2- المريضة البين مرضها.
3- العرجاء البين ضلعها.
4- العجفاء التي لا مخ لها.


س93/ متى تذبح الأضحية وكذلك الهدي؟
ج93/ بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق.


س94/ ما العقيقة؟ وما حكمها؟
ج94/ العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقرباً إلى الله سبحانه, وحكمها سنة,
وهي من حق الولد على والده, ويذبح للذكر شاتين متقاربين, وللأنثى شاة واحدة.


س95/ متى تذبح العقيقة؟
ج95/ تذبح في اليوم السابع من ولادته, وإن كان قبل السابع أو بعده فلا بأس,
والأفضل أن يسمى في اليوم السابع.


س96/ ما الجهاد؟
ج96/ الجهاد هو قتال الكفار, شرعه الله في سبيله لإعلاء كلمته, ونصرة دينه, ودحره أعدائه,
وشرعه ابتلاءً واختباراً لعباده.


س97/ هل الجهاد مشروع؟
ج97/ نعم, فالجهاد هو أفضل العبادات, وله أهمية عظيمة في الإسلام.
قال بعض العلماء: هو الركن السادس من أركان الإسلام.


س98/ ما الدليل على مشروعية الجهاد؟
ج98/ الجهاد مشروع بالكتاب والسنة, قال تعالى:" كتب عليكم القتال " البقرة 216,
وقد فعله - صلى الله عليه وسلم - وأمر به, فقال:
" من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو؛ مات على شعبة من النفاق ".


س99/ ما حكم الجهاد؟
ج99/ الجهاد فرض كفاية, إذا قام به من يكفي, سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة,
وقال ابن القيم:" وجنس الجهاد فرض عين, بكل أنواعه ".


س100/ متى يجب الجهاد وجوباً عيناً؟
ج100/ 1- إذا حضر القتال وجب الجهاد.
2- إذا حاصر العدو البلد.
3- إذا احتاج إليه المسلمون في القتال والمدافعة.
4- إذا استنفره الإمام.